السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
76
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الشركاء ( 1 ) حصته المفروزة من الدار ، فإنه تثبت الشفعة لغير البائع لكن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملاك فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة . نعم لو بيعت حصته ( 2 ) من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة على اشكال فيما إذا كان ضيقا غير قابل للقسمة كما مر ( 3 ) . وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق اشكال فلا يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، لكنه أيضا لا يخلو من اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط . ( مسألة : 4 ) لو باع عرضا وشقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن ، على اشكال ( 4 ) من جهة احتمال أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن ولم يكن له التبعيض ( 5 ) بأخذ المشاع فقط ، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري ، سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في المجموع ، كما أن الأحوط للمشتري إجابته في كل ما أراده . ( مسألة : 5 ) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة . ( مسألة : 6 ) انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة فيما إذا
--> ( 1 ) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وان كان موافقا للنص الوارد في مسألة الاشتراك في الطريق ، لكن حيث لم أعثر على من عمل به في خصوص المسألة ليكون مخصصا للمطلقات الدالة على اختصاص الشفعة بالشريكين فلا بد من حمله على التقية أو بعض محامل أخر ، فإثبات الحكم به على خلاف تلك المطلقات مشكل ، والمتيقن ثبوت الشفعة في تلك المسألة أيضا مع الشريكين في الطريق لا أكثر . ( 2 ) وبقيت الدار على ملكه . ( 3 ) قد مر الكلام فيه . ( 4 ) ضعيف . ( 5 ) بل له التبعيض على الأقوى وان كان الاحتياط المذكور حسنا .